أحمد بن عبد الرزاق الدويش
13
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لا بد لها من توبة ؛ لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » ( 1 ) وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب ؛ لظاهر الحديثين المذكورين . ثانيا : يجوز الاتجار في مواسم الحج ، أخرج الطبري في تفسيره بسنده ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ } ( 2 ) وهو : لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده ( 3 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 229 ، 359 ، 400 ، 414 ، 484 ، 506 ، ومسلم 1 / 209 برقم ( 233 ) واللفظ له ، والترمذي 1 / 418 برقم ( 214 ) ، وابن ماجة 1 / 196 ، 345 ، برقم ( 598 ، 1086 ) ، وابن خزيمة 1 / 162 ، 3 / 158 برقم ( 314 ، 1814 ) ، وابن حبان 5 / 25 ، 6 / 176 برقم ( 1733 ، 2418 ) ، والطبراني 4 / 155 برقم ( 3989 ) ، والحاكم 1 / 119 - 120 ، 4 / 259 بنحوه ، وأبو عوانة 2 / 20 ، والبيهقي 2 / 466 ، 467 ، 10 / 187 ، والبغوي 2 / 177 برقم ( 345 ) . ( 2 ) سورة البقرة الآية 198 ( 3 ) تفسير ابن جرير 4 / 162 برقم ( 3761 ) تحقيق أحمد شاكر ، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 1 / 222 .